فهرس الكتاب
ج / 6 ص -97- 4 - وعن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم"أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة". رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطا والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح .
5 -وعن أبي الزبير عن جابر"أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا". رواه أحمد وابن ماجه .
6 -وعن عطاء عن جابر"قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا". رواه أبو داود . قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة قال"كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث"رواه مسلم وإنما وجه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم .
7 -وعن الخطاب بن صالح عن أمه قالت"حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب بن عمر ولي منه غلام فقالت لي امرأته الآن تباعين في دينه فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال من صاحب تركة الحباب بن عمر قالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمر فدعاه فقال لا تبيعوا وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآل وسلم فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ففي كان الاختلاف". رواه أحمد في مسنده قال الخطابي وليس إسناده بذلك .