فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 2690

ج / 6 ص -101- يستعفف والمكاتب يريد الأداء"وعن أنس أيضا عند الحاكم بلفظ"من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الثاني"قال الحافظ وسنده ضعيف . وعنه أيضا"من تزوج امرأة صالحة فقد أعطى نصف العبادة"وفي إسناده زيد العمي وهو ضعيف . وعن ابن عباس عند أبي داود والحاكم بلفظ"ألا أخبركم بخير مما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته"وعن ثوبان عند الترمذي نحوه ورجاله ثقات إلا أن انقطاعا ."

وعن أبي نجيح عند البيهقي والبغوي في معجم الصحابة بلفظ"من كان موسرا فلم ينكح فليس منا"قال البيهقي هو مرسل وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهما . وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم"لم ير للمتحابين مثل التزويج"وعنه أيضا عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه والطبراني"ولا صرورة في الإسلام"وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه . قال ابن طاهر هو ابن وراز وهو ضعيف . وفي رواية الطبراني ابن أبي الجوار وهو موثوق هكذا في التلخيص أنه من رواية عطاء عن عكرمة ولا رواية له ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز وهو مجهول من السادسة أو عمرو بن عطاء بن أبي الجوار وهو مقبول من الخامسة وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو . والصرورة بفتح الصاد المهملة الذي لم يتزوج والذي لم يحج . وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ"لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم"وإسناده ضعيف . وفيه أيضا عن الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح .

ـ وفي الباب ـ عن أنس أيضا وعبد اللّه بن عمرو . ومعقل بن يسار . وأبي هريرة أيضا وجابر وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا . قوله"كتاب النكاح"هو في اللغة الضم والتداخل . وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح لقوله تعالى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } والوطء لا يجوز بالأذن وقال أبو حنيفة هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم"تناكحوا تكثروا"وقوله"لعن اللّه ناكح يده"وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة أنه مشترك بينهما وبه قال أبو القاسم الزجاجي . وقال الفارسي إنه إذا قيل نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به العقد وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء ويدل على القول الأول ما قيل أنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك الزمخشري في كشافه في أوائل سورة النور ولكنه منتقض لقوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وقال أبو الحسين بن فارس إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} فإن المراد به الحلم .

قوله"يا معشر الشباب"المعشر جماعة يشملهم وصف ما والشباب جمع شاب قال الأزهري لم يجمع فاعل علي فعال غيره وأصله الحركة والنشاط . وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين هكذا أطلق الشافعية حكى ذلك عنهم صاحب الفتح . وقال القرطبي في المفهم يقال له حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ثم كهل . قال الزمخشري إن الشباب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين . وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى أربعين . وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت