فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 2690

ج / 6 ص -162- سنتين ولم يحديث صداقا"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . وفي لفظ"رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا"رواه أحمد وأبو داود . وكذلك الترمذي وقال فيه"لم يحدث نكاحا"وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس ."

2 -وقد روى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد".

قال الترمذي في إسناده مقال وقال أحمد هذا حديث ضعيف . والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول . وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت والصواب حديث ابن عباس"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ردها بالنكاح الأول".

3 -وعن ابن شهاب"أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمانا وشهد حنيفا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر"مختصر من الموطأ لمالك .

4 -وعن ابن شهاب"أن أم حكيم ابنة الحرث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فأرتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى اللّه وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها". رواه عنه مالك في الموطأ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت