فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 2690

ج / 6 ص -324- باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه

1 -عن أبي هريرة:"عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غِنىً واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول اللّه قال: امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني . جاريتك تقول أطعمني واستعملني . ولدك يقول إلى من تتركني". رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة ."

2 -وعن أبي هريرة:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما". رواه الدارقطني .

حديث أبي هريرة الأول حسن إسناده الحافظ وهو من رواية عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي حفظ عاصم مقال . ولفظ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"فضل الصدقة ما كان عن ظهر غِنىً واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني . ويقول العبد أطعمني واستعملني . ويقول الابن أطعمني وإلى من تدعني . قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا هذا من كيس أبي هريرة ."

وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا البيهقي من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم .

وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور والشافعي وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما قال أبو الزناد: قلت لسعيد سنة قال: سنة وهذا مرسل قوي . وعن عمر عند الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر أنه كتب إلىأمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا .

قوله:"ما كان عن ظهر غنى"فيه دليل على أن صدقة من كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدق به بل مستغنيًا عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدق به ويعارضه حديث أبو هريرة عند أبو داود والحاكم يرفعه:"أفضل الصدقة جهد من مقل". وقد فسره في النهاية بقدر ما يحتمله حال قليل المال . وحديث أبو هريرة أيضًا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال على شرط مسلم قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"سبق درهم مائة ألف درهم فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول اللّه قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق بها فهذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت