فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 2690

ج / 1 ص -254- فقالوا: واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال: فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا: واللَّه ما بموسى بأس قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا". متفق عليه ."

قوله:"كانت بنو إسرائيل"أي جماعتهم قوله:"يغتسلون عراة"ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذًا بالأفضل . قال الحافظ: وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك . قوله:"آدر"هو بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية . قوله:"فجمح"بالجيم ثم بالميم ثم الحاء المهملة أي جرى مسرعًا . وفي رواية فخرج . قوله:"ثوبي حجر"إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه . وقيل يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه ويحتمل أن يكون عن وحي . قوله:"حتى نظرت"ظاهره أنهم رأوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل واستحسن ذلك ناقلًا له عن بعض مشايخه قال الحافظ: وفيه نظر . والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله .

باب الدخول في الماء بغير إزار

1-عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال:"قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء". رواه أحمد .

الحديث قال في مجمع الزوائد: رجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به وهذا نوع من الستر المندوب إليه فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر . قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي اللَّه عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن للماء سكانًا قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثمًا واحتج بتجرد موسى عليه السلام انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت