فهرس الكتاب
ج / 2 ص -71- الشافعي واختاره . قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه . واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ . إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفًا للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل يصلح للصرف ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعًا جمعًا بين الأحاديث كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر . وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم فقال: وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقًا اتزر به وأجزأه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاوس .
2-وعن أبي هريرة قال:"سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه". رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد:"على عاتقيه".
أخرج هذه الزيادة أحمد وكذا الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حسين عن شيبان . وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب وخالفهم في ذلك أحمد . والخلاف في الأمر ههنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا . وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم وعن سلمة بن الأكوع عند أبي داود والنسائي وعن أنس عند البزار والموصلي في مسنديهما وعن عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة والحسن بن سفيان في مسنده وعن أبي سعيد عند مسلم وابن ماجه وعن كيسان عند ابن ماجه وعن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح وعن عائشة عند أبي داود وعن أم هانئ عند الشيخين وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني وعن طلق بن علي عند أبي داود وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني وعن أُبيَّ بن كعب عند عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند وعن حذيفة عند أحمد وعن سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي وعن عبد اللَّه بن أبي أمية عند الطبراني وعن عبد اللَّه بن أنيس عند الطبراني أيضًا وعن عبد اللَّه بن سرجس عند الطبراني أيضًا وعن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن المغيرة عند أحمد وعن عبد اللَّه بن عمر عند أبي داود وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني وعن معاذ عند الطبراني أيضًا وعن معاوية عند الطبراني أيضًا وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضًا وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني وعن أم حبيبة عند أحمد وعن أم الفضل عند أحمد وعن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يسم عند أحمد بإسناد صحيح .
3-وعن جابر عن عبد اللَّه:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا صليت في ثوب"