فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 332

بالسحور )) قال الزرقاني: ليس لذلك موضع معروف، وقال عبد الوهاب، المذهب وضعها تحت الصدر، وفوق السرة، وقال أبو حنيفة: السنة وضعها تحت السرة، ويبقض يمناه على الكوع، وبعض المعصم من اليسرى ولا يعتمد عليها، وقال أيضا: وحدثني، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )) أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(قلت) : وهذه الرواية موافقة لما في البخاري كما سيأتي، وأنت خبير بأن الذراع يطلق عليه من (الكوع حتى المرفق) إذن لم نستفيد من هذا الحديث وضعا معينا، وقال الزرقاني: وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي:

(( ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد ) ).

وصححه ابن خزيمة، وغيره وأصله في مسلم ... ولابن خزيمة عن وائل أنه صلى الله عليه وسلم

(( وضعهما على صدره ) ).

قال ابن عبد البر: رواه عمار بن مطرف، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل قال:

(( أمرنا أن نضع اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة ) ). اهـ.

وبما تقدم استبين لنا هذه الكيفيات عن وضعية اليدين في الصلاة على النحو التالي:

1 -وضع اليمنى على اليسرى بدون تعيين الكيفية والموضع.

2 -وقد أسند عبد الوهاب إلى مذهبه وضعها تحت الصدر وفوق السرة، ولكن بدون دليل، وسيأتي دليله بعد.

3 -ومذهب أبي حنيفة أن يقبض بيمناه على كوع يده اليسرى، وبعض المعصم، ووشعهما تحت السرة، ولكن بدون دليل وسيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت