(10) ألاَّ يقوم ا لجالس بما ينافي الذَّوق:
كأن يتثاءب أو يتمخَّط أو يتجشَّأ في المجلس.
(11) ترك التجسُّس والتحسُّس:
لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تحسَّسوا ولا تجسَّسوا» [1] .
(12) يستحب ختم المجلس بكفَّارة المجلس:
لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من جلس في مجلسٍ فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلاَّ غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك» [2] .
(1) متفق عليه.
(2) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.