الصفحة 23 من 62

(10) ألاَّ يقوم ا لجالس بما ينافي الذَّوق:

كأن يتثاءب أو يتمخَّط أو يتجشَّأ في المجلس.

(11) ترك التجسُّس والتحسُّس:

لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تحسَّسوا ولا تجسَّسوا» [1] .

(12) يستحب ختم المجلس بكفَّارة المجلس:

لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من جلس في مجلسٍ فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلاَّ غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك» [2] .

(1) متفق عليه.

(2) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت