الصفحة 13 من 62

إلاَّ أن يكونا محرمين بحجٍّ أو عمرة، أو تكون المرأة محادة على زوج، أو تكون في مكان به رجال أجانب لثبوت النهي عن ذلك.

(12) يحرم على المرأة الوشم والنمص والتفلج للحسن والوصل: لحديث: «لعن الله الواشمات، والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» وعند البخاري «لعن الله الواصلة» [1] .

(1) السير باتزان وتواضع، وعدم التبختر في المشية ورفع الرأس اختيالا والإعراض بالوجه عن الناس استكبارًا لقوله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: 18] .

(2) غضُّ البصر، وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: 30، 31] .

(1) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت