(3) يُستحب لهما أن يُصلِّيا ركعتين معًا لأنَّ ذلك منقولٌ عن السلف.
(4) التسمية قبل الجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضرُّه الشيطان أبدًا» [1] .
(5) إذا أتى الرجل زوجته وأراد أن يعود إليها ثانية فيُستحبُّ أن يتوضَّأ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضَّأ» [2] .
(6) يُستحب للزوجين أن يتوضَّأ قبل النوم بعد الجماع:
لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضَّأ وضوءه للصلاة [3] .
(7) يحرم على الرجل يأتي زوجته وهي حائض أو يأتي زوجته في دُبرها لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دُبرها أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزِل
(1) متفق عليه.
(2) رواه مسلم.
(3) متفق عليه.