فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 121

أيتها المتبرقعة

ضعي فوق البرقع غطوة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر، ومع ذلك يوضع غطاء؟

الجواب: «البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها لا بأس به؛ لأنه لا يشاهد، فستغطيه غطوة فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطي لا نفتي بجوازه، لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا ... » إلى آخر ما ذكر فضيلته - حفظة الله - من تساهل النساء في التدرج في كشف الوجه ابتداء بإخراج العينين [1] .

وعلى هذا؛ فيجب منع تلك البراقع التي تتخذ للفتنة باتساعها وأشكالها، ويجب على من اعتدن لبس البرقع من نساء البادية أن يضعن فوقه خمارًا يستر أعينهن، كما لا يجوز لهن لبس البراقع الواسعة، ولو غطي بخمار شفاف؛ فهو أقرب للحجاب الكاذب منه للخمار الساتر، ويجب على أولياء أمور المبرقعات منعهن منه؛ غيرة عليهن، ومنعًا لفنتتهن للرجال، وقبل ذلك استجابة لفتوى العلماء الذي لم يجوزوا هذه البراقع بأشكالها

(1) «الباب المفتوح» (14/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت