الصفحة 11 من 42

وأما أقسامها فهما قسمان:

الأول: أركان قولية، وهي:

(1) تكبيرة الإحرام، ولها قيود ثلاثة لا تصح إلا بها:

أ- أن تكون بلفظ (الله أكبر) .

ب- أن تكون بصوت أقله إسماع نفسه.

ج- أن تقال حال القيام في الفريضة، لقوله - عليه السلام: «إذا قمت فكبر» متفق عليه.

وذلك لما رواه الإمام أحمد (10994) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، وسدوا الفرج، فإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر» .

(2) قراءة الفاتحة، لحديث عبادة -رضي الله عنه-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم. ويتعين عليه:

أ- قراءتها كاملة.

ب- أن تكون بتلفظ.

ج- أن تكون في محل القراءة.

(3) التشهد الأخير، وهو: اللهم صل على محمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت