الصفحة 12 من 42

ويؤتي به بعد المجزئ من التشهد الأول.

وله قيود:

1 -أن يؤتي به كاملًا.

2 -أن يكون بتلفظ.

3 -أن يكون بصوتٍ أقله إسماع النفس.

4 -أن يكون في الجلوس للتشهد.

4 -التسليمتان، لحديث: «وتحليلها التسليم» وفيها قيود ثلاثة:

1 -أن تكون بلفظ: السلام عليكم ورحمة الله.

2 -أن تكون في جلوس.

3 -أن تكون بنية الإنصراف من الصلاة.

4 -أن تكونا اثنتين.

وأما الثاني: فأركان فعلية، وهي:

(1) القيام مع القدرة في الفرض، منتصبا فإن كان قيامه فيه انحناء أو ميلان - بحيث لا يسمى قائما - لم يصح الإتيان بالركن.

ودليله قول الله -تعالى- {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لعمران: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... » [رواه البخاري 1117] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت