ويؤتي به بعد المجزئ من التشهد الأول.
وله قيود:
1 -أن يؤتي به كاملًا.
2 -أن يكون بتلفظ.
3 -أن يكون بصوتٍ أقله إسماع النفس.
4 -أن يكون في الجلوس للتشهد.
4 -التسليمتان، لحديث: «وتحليلها التسليم» وفيها قيود ثلاثة:
1 -أن تكون بلفظ: السلام عليكم ورحمة الله.
2 -أن تكون في جلوس.
3 -أن تكون بنية الإنصراف من الصلاة.
4 -أن تكونا اثنتين.
وأما الثاني: فأركان فعلية، وهي:
(1) القيام مع القدرة في الفرض، منتصبا فإن كان قيامه فيه انحناء أو ميلان - بحيث لا يسمى قائما - لم يصح الإتيان بالركن.
ودليله قول الله -تعالى- {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لعمران: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... » [رواه البخاري 1117] .