الصفحة 7 من 42

الرابع: المبطلات.

فالشروط سيكون الكلام عنها من جهتين:

الأولى: تعريف للشرط، إذ هو في اصطلاح أهل العلم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

بيانه: هذه الشروط التي ستذكر -هنا- إذا عدمت- أو واحد منها - انعدمت صحة الصلاة، وإذا وجدت - أو واحد منها - لا يلزم منه إيجاد الصلاة.

والمراد بها -هنا-: ما يتوقف عليها صحة الصلاة - إن لم يكن عذر - وليست منها - أي: من الصلاة - وتجب قبلها - وتستمر معها حتى نهاية الصلاة.

فلها أربعة قيود:

1 -أنها تتوقف الصلاة عليها.

2 -أنها ليست من الصلاة.

3 -أنه يؤتي بها قبل الصلاة.

4 -أن تستمر حتى نهاية الصلاة.

الثانية: عددها، فهي تسعة، وهي:

1 -الإسلام، فلا يصح الإتيان بالصلاة من الكافر، وإن أتى بها فلا تقبل منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت