الصفحة 8 من 42

2 -العقل، فلا تصح من المجنون.

3 -التميز، فلا تصح من الصبي الذي لم يميز.

وهذه الشروط الثلاثة يؤتي بها في كل عبادة، إلا في الحج فلا يشترط التمييز فيصح ممن لم يميز.

4 -الطهارة، والطهارة من الحدث، والحدث نوعان:

أ- أصغر، فيجب بالوضوء.

ب- أكبر، ويجب بالغسل.

وعند فقد الماء يؤتي بالتيمم، أو خشية الضرر، لحديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [رواه مسلم 224] .

5 -دخول الوقت، وأوقاتها خمسة لا تصح الصلاة إلا فيه، ودليل ذلك قول الله - تعالى - {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] وقد قال عمر - رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله -تعالى- لها، لا تصح إلا به.

وبيان أوقات الصلوات على التالي:

1)الظهر: من زوال الشمس من وسط السماء نحو المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله - سوى ظل الزوال - أي الظل الزائد عن ظل الزوال-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت