فهرس الكتاب
جلوسه كيف كانت إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه ... » [1] .
وقال: «لم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعدًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر، ولو كان في كيفية الجلوس سنة لا ينبغي أن تجاوز لبين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو بينه لرواه أصحابه عنه وبينوه، فإذا كان ذلك كذلك، فللمصلي جالسًا أن يجلس كيف خف عليه وتيسر، إن شاء تربع، وإن شاء احتبى، وإن شاء جلس في حال القراءة كما يجلس للتشهد وبين السجدتين، وإن شاء اتكأ، كل ذلك قد فعله السلف من التابعين ومن بعدهم، غير أن التربع خاصة، قد روي عن غير واحد أنه كرهه، ورخصت فيه جماعة، واختارته أخرى، فأما الاحتباء، والجلوس كجلسة التشهد، فلا نعلم عن أحد من السلف لذلك كراهة» [2] .
قال ابن المنذر (رحمه الله) : «حديث حفص بن غياث قد تُكلم في إسناده، روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع، ولا أحسب الحديث يثبت
(1) ... مختصر قيام الليل ص 201.
(2) ... مختصر قيام الليل ص 202.