فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 126

قال النووي (رحمه الله) : «فيستحب لكل مصل من: إمام، ومأموم، ومنفرد، وامرأة، وصبي، ومسافر، ومفترض، ومتنفل، وقاعد، ومضجع، وغيرهم، أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام» [1] .

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء أن الاستفتاح يكون لكل تسليمة، ونصه: «لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولى لجميع التراويح، بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتين، كالفريضة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح في صلاة الليل، وهي نافلة، ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها، لكن إذا شرع الإمام في القراءة الجهرية قبل أن يستفتح المأموم فإنه يلزمه الإنصات ويسقط عنه الاستفتاح؛ لعموم قوله الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنما

(1) ... المجموع (3/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت