قال الإمام أحمد (رحمه الله) : «كان عمر يقنت من السنة إلى السنة» [1] .
(الفرع الثاني: القنوت في الوتر في رمضان.
وهذا محل خلاف على أقوال، أبرزها قولان:
الأول: أنه يشرع في جميع الشهر، وهو مروى عن عمر، وابن مسعود، والحسن، وعطاء، وأبي ثور، والنخعي، وإسحاق، والأوزاعي، وهو مذهب الحنابلة، وقول الحنفية [2] .
قال الإمام أحمد (رحمه الله) : كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف من رمضان، ثم رأيت أن لا يضيق على الناس، ليقنت السنة كلها [3] .
قال القاضي أبو يعلى (رحمه الله) حين ذكر قول الإمام أحمد في رواية عنه أنه لا يرى القنوت إلا في النصف الأخير: «وعندنا أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية خطاب» [4] .
(1) ... زاد المعاد (1/ 323) .
(2) ... ينظر: الأوسط (5/ 206) ، والمغني (2/ 580) .
(3) ... الروايتين (1/ 163) ، والفروع (1/ 111) ، والإنصاف (4/ 124) .
(4) ... الفروع (1/ 111) ، وهو في التعليق الكبير مخطوط.