فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 126

القول الثاني: لا يشرع القنوت إلا في النصف الأخير من هذا الشهر، قال ابن المنذر (رحمه الله) : «روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعل ذلك .. وبه قال محمد بن سيرين ... والزهري، .. ومالك بن أنس، والشافعي» [1] .

قال الزهري (رحمه الله) : «لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان» . رواه عبد الرزاق في مصنفه.

قال الترمذي (رحمه الله) : «واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر: فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها ... وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأهل الكوفة.

وقد روي عن علي بن أبي طالب: أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا» [2] .

(1) ... الأوسط (5/ 206 و 207) ، وينظر: الاستذكار (5/ 174 و 175) .

(2) ... جامع الترمذي باب القنوت في الوتر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت