الصفحة 51 من 71

القرطبي حيث يقول:"واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها" [1] .

وقد أيد هذا المبدأ وأفاض في الاستدلال عليه ابن حزم حيث يرى أن على الأغنياء إعانة الفقراء إذا لم تف الزكاة والفيء بسد حاجاتهم، وأوجب على السلطان أن يلزم الأغنياء في ذلك عند امتناعهم أو تخلفهم عن أداء هذا الواجب [2] ، وقد استند في ذلك إلى أدلة كثيرة منها قوله تعالى:"وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل" [3] .

وقوله تعالى:"وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم" [4] .

(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ح 2، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1354 هـ، ص 2.

(2) ابن حزم، المحلي، ط 6، مرجع سابق، ص 224.

(3) سورة الإسراء، آية 26.

(4) سورة النساء، آية 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت