إِذَا جَازَ أَنْ يَنْفِيَ نَسَبًا بِزِنًا كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَنْفِيَهُ بِزِنًا كَانَ قَبْلَ نِكَاحِهِ . وَلَا سَبِيلَ إِلَى نَفْيِهِ إِلَّا بِقَذْفِهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُلَاعِنَ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُلَاعِنَ مِنْهَا وَإِنْ خَلَتْ مِنْ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ زِنًا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ، وَلَا ضَرُورَةَ بِهِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَقْذِفَهَا بِزِنًا مُطْلَقٍ فَيُلَاعِنَ مِنْهُ وَلَا يَنْسِبُهُ إِلَى مَا قَبْلَ الزَّوْجِيَّةِ فَيَمْنَعُهُ مِنَ اللِّعَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ