فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 323687 من 466147

ورواه أيضاً عن الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا خلاد بن أسلم حدّثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي...

؛ وذكر الحديث بمثل ما تقدّم.

السادسة: فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعاً ولا يتوضأ منه وهو طاهر.

وقال الثورِيّ: يتوضأ بذلك الماء ويتيمم معه.

وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة.

وقال أبو حنيفة: الكلب نجس ، ويغسل الإناء منه لأنه نجس.

وبه قال الشافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه.

وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده ، لا ينجس ولوغه شيئاً ولغ فيه طعاماً ولا غيره ؛ إلا أنه استحب هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته.

وكلب البادية والحاضرة سواء.

ويغسل الإناء منه على كل حال سبعاً تعبداً.

هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصحابه.

ذكر ابن وهب قال: حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة ، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها."

فقال:"لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور"أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.

وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه.

وفي البخاريّ عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرشُّون شيئاً من ذلك.

وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع.

فقال عمر: يا صاحب الحوض ، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.

أخرجه مالك والدَّارَقُطْنِيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت