فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 428410 من 466147

عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الله تبارك وتعالى أنه قال"ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره"أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب ثم بين ما في صحفهما فقال تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى.

والمعنى: لا تؤخذ نفس بإثم غيرها.

وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم.

وقال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره كان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده حتى كان إبراهيم فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} أي عمل وهذا في صحف إبراهيم وموسى أيضاً قال ابن عباس هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى: {ألحقنا بهم ذريتهم} فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء وقيل كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى فأما هذه الأمة فلها ما سعوا وما سعى لهم غيرهم لما روي عن ابن عباس"أن امرأة رفعت صبياً لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجراً"أخرجه مسلم وعنه"أن رجلاً قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم".

وفي رواية أن سعد بن عبادة أخا بني سعد وذكر نحوه وأخرجه البخاري وعن عائشة ا قالت:"إن رجلاً قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم."

"أخرجاه في الصحيحين."

وفي حديث ابن عباس دليل لمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاً.

وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه وإنما يكون ذلك تمريناً للعبادة.

وفي الحديثين الآخرين دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت