فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 57401 من 466147
ركعتي الإحرام وهو قاعد . ثم يأخذ فِي السير لرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم ، وتكثير التلبية فِي دوام إلا حرام مستحب قائماً كان أو قاعداً راكباً أو ماشياً حتى فِي حالة الجنابة والحيض لأنه ذكر لا إعجاز فيه فأشبه التسبيح ، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
قوله عز من قائل {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال} من قرأ بفتح الثلاثة أو برفعها فلا إشكال ، ومن قرأ برفع الأولين وفتح الأخير فقيل: لأن الأولين محمولان على معنى النهي كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق ، ثم أخبر بانتفاء الجدال أي لا شك ولا خلاف فِي الحج .
حجم الخط: