فهرس الكتاب
الصفحة 176 من 414
فإنّه يحتمل: لا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحقّ بجور في الكتابة والشهادة، ولا يضارر بالفتح أي: لا يضرهما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما، وإجبارهما على الكتابة والشهادة.
حجم الخط: