فهرس الكتاب
الصفحة 290 من 414
فإنّ أخذ الزينة غير ممكن لأنها مصدر، فالمراد محلها، فأطلق عليه اسم الحالّ، وأخذها للمسجد نفسه لا يجب، فالمراد الصلاة، فأطلق اسم المحلّ على الحالّ.
وقوله: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الآية، جمع فيها أصول الكلام: النداء، والعموم، والخصوص، والأمر، والإباحة، والنهي، والخبر.
وقال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} .
حجم الخط: