فهرس الكتاب
الصفحة 196 من 377
وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بذلك الناقض وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن صلى وصام؛ لأن هذه الشهادة تنفع إذا أدى حقها، أما إذا ضيع حقها لم تنفع قائلها، والله المستعان.
(1) سورة التوبة الآية 65
(2) سورة التوبة الآية 66
حجم الخط: