فهرس الكتاب
ثم ذكر أنه يخالف الاعتقاد في تعلقه؛ لأن النظر يتعلق بالمنظور فيه مع تجويز أنه يكون على صفة أو ليس هو عليها [1] ، ومن شأنه أن لا يتعلق بالمنظور فيه إلا والناظر غير ساه عنه؛ فخالف الاعتقاد في ذلك وجرى مجرى الإرادة والكراهة [2] .
ثم قرر أن النظر غير جائز البقاء؛ لأن الناظر يخرج من كونه ناظرا بغير ضد ولا ما يجري مجراه، فأشْبَهَ في ذلك الحُكمِ الإرادةَ أيضا.
(1) - العبارة مضطربة في المطبوع من الذخيرة، وقد أثبتها على نحو ما ذكره الطوسي في التمهيد ـ 192. وهذا دون ما ذكره القاضي في المغني ـ 12/ 9؛ فإنه قال: «يخالف الاعتقاد في أنه يتعلق بكون الشيء على صفة، والنظر لا يتعلق بصفة واحدة؛ بل يتعلق بهل هو على صفة، أو على ضدها، أو ليس هو عليها» . ثم ذكر القاضي أن الشك لو كان معنى؛ لتعلق بالمشكوك فيه على قريب من هذه الطريقة.
(2) - انظر المرتضى: الذخيرة ـ ص 158. وفي النص المطبوع نقص وخلل اضطرني إلى التصرف في صياغة الكلام على هذا النحو. وأصل الكلام عند القاضي في المغني بالموضع السابق نفسه.