فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 380

ه? - ويقول المرحوم الشيخ الطوسي (ره) في تفسير (التبيان) (ج1/ص797 من طبعة طهران الحجرية أو ج5/ص117من الطبعة الجديدة) بعد ذكره لآية الخمس الكريمة من سورة الأنفال: «الغنيمة ما أخذ من أموال أهل ?الحرب من ?الکفار بقتال وهي هبة من ?الله للمسلمين. والفيء ما أخذ بغير قتال في قول عطاء بن السائب، وسفيان الثوري وهو قول الشافعي، وهو المروي في أخبارنا.» .

و - وقال الطوسي في الكتاب ذاته (ج2/ص666، أو ج9 / ص548) : «والذي نذهب إليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوةً مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين.» .

ز - ويقول الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان (ج4/ص543، طبع المطبعة الإسلامية) ذيل تفسيره لآية الخمس من سورة الأنفال: «الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله تعالى للمسلمين والفيء ما أخذ بغير قتال وهو قول عطاء ومذهب الشافعي وسفيان وهو المرويُّ عن أئمتنا عليهم السلام» .

ح - ونقل المرحوم المقدّس الأردبيلي في كتابه «زبدة البيان» عين هذه العبارة عن تفسير «مجمع البيان» وارتضاها وقَبِلَ بها.

ط - وقال المرحوم «الفاضل الجواد الكاظمي» في «مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام» لدى تفسيره لآية الخمس من سورة الأنفال (2/76 -81) :

«ظاهر «الغنيمة» : ما أخذت من دار الحرب، ويؤيّده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملها أكثر المفسّرين، والظاهر من أصحابنا أنّهم يحملونها على الفائدة مطلقا، وإن لم يكن من دار الحرب [إلى قوله:] والحقّ أنّ استفادة ذلك من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب.».

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت