فهرس الكتاب
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (التوبة/92) .
ولا شك أن هذا الحرمان من فيض بركة الجهاد بسبب الفقر والفاقة كان يستتبع حرمانًا آخر من الحصول على سهم من غنائم الحرب [1] ، لأجل كل ذلك اقتضى الأمر أن يتم تخصيص سهم من الغنائم لهذه الطبقة من المساكين لتسكين خاطرهم وتخفيف حرمانهم.
(1) ثمة حديث مرفوع روي من طريق العامة في مراسيل ابن داود (ص 12) ومن طريق الخاصة في «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (ج5/ص188) : «إذا مات الرجل بعدما يدخل أرض العدو، ويخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح، فإن سهمه لأهله» .