الصفحة 62 من 171

إن إيراد كل ما من شأنه أن يعد نقدًا لهذه النظرية وبالأخص من داخل البيت الشيعي يخرجنا عن خطة الكتاب والذي رأينا أن يكون مختصرًا. وحسبنا من جعل كل التالي الذي جاء به الدستور الإيراني في يد شخص واحد حجة في إثبات تهافت هذه النظرية.

تنص المادة 110 من الدستور الإيراني على الآتي:

وظائف القائد وصلاحياته:

1 -وضع السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور ف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.

3 -إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام.

4 -تولي القيادة العامة للقوات المسلحة.

5 -إعلان حالة الحرب والسلام والتعبئة العامة.

6 -نصب وعزل وقبول استقالة كل من:

أ) فقهاء مجلس صيانة الدستور.

ب) أعلى مسؤول في السلطة القضائية.

ج) رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.

د) رئيس أركان القيادة المشتركة.

هـ) القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.

و) القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

7 -البت في الخلافات وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث.

8 -حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.

9 -إصدار قرار تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توافر الشروط المعينة في هذا الدستور فيجب أن تحصل قبل الانتخابات على موافقة مجلس صيانة الدستور وفي الدورة الأولى يجب أن تحصل على موافقة القيادة.

10 -عزل رئيس الجمهورية مع مراعاة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن أداء وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس المادة 89.

11 -العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار المبادئ الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية ويستطيع القائد أن يوكل شخصًا آخر لأداء بعض وظائفه وصلاحياته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت