الصفحة 96 من 138

فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة فيمن بعدهم وفيمن في غيرهم"، لكن هم لا، مسألة النخالة لا، لم يكن فيهم أبدًا."

ودخل بن كثير- رحمه الله- وطبعًا عُبيد بن زياد كان أمير فينكر عليه، فلم يقل له بعد إذنك أنكر عليك إنما أنكر عليه ووعظه ونصحه، ونقل بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} (الحج:41) ، قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: أما إنها ليست في الوالي، ولكنها للوالي والمولَّى عليه، {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} .

الخلاصة: إذًا ليس للوالي فقط ولكن أيضًا لآحاد الرعية إذًا مسألة اشتراط إذن الإمام لا يكون إلا في الجهاد، ولا يكون حتى بالنسبة لآحاد الرعية إذا أراد أن يستخدم السلاح فيها، لكن لا يكون إلا بإذن الوالي وإلا فلا يجوز له ذلك، هذه هي صفات الآمر الناهي وشروط الآمر الناهي،.

أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة:

1 -الآمر الناهي أو المُحتَسِب: الذي تحدثنا عنه وأنهينا الكلام عنه على سبيل الإيجاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت