الصفحة 2 من 36

أراد الإطالة فليرجع إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المسمى بـ"التبيان في كفر"

من أعان الأمريكان"، فإنه من أحسن ما كتب في هذا الباب، ولا يهولنك أمر"

أهل الإرجاء.

تولي تحالف:

فكل من تحالف مع الكفار وعقد معهم حلفا لمناصرتهم، ولو لم تقع النصرة فعلا،

لكنه وعد بها وبالدعم وتعاقد وتحالف معهم على ذلك، قال تعالى ألم تر إلى

الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن

معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم، وهذا حلف كان بين

المنافقين وبعض يهود المدينة.

قال القاسم بن سلام في الغريب [3/ 142] : (إنه يقال للحليف"ولي") ، وقاله

ابن الأثير في النهاية [5/ 228] , ومثله عقد المحالفات لمحاربة الجهاد

والمجاهدين، وهو ما يسمونه زورا"الإرهاب".

تولي موافقة:

كمن جعل الديمقراطية في الحكم مثل الكفار وبرلمانات مثلهم ومجالس تشريعية أو

لجان وهيئات، مثل صنيع الكفار، فهذا تولاهم، وهذا قد بينه أئمة الدعوة

النجدية أحسن بيان، بل ألف فيه الكتب فيمن وافق المشركين والكفار على كفرهم

وشركهم، فقد ألف سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كتاب"الدلائل"

المسمى"حكم موالاة أهل الإشراك"، وألف حمد بن عتيق كتاب"النجاة والفكاك"

من موالاة المرتدين وأهل الإشراك"."

وكل هذه الأنواع الأربعة يكفر بمجرد فعلها، دون النظر إلى الإعتقاد، وليس

كما يقول أهل الإرجاء.

أما الموالاة، فهي قسمان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت