الصفحة 5 من 8

"وأفتى أبو الحسن القابسي [ت: 403 هـ] فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره؛ يُقتل، لأنه يُظن به أنه يعتقد هذا، ويفعله في صحوه" [1] .

3)عقوبته؛ القتل:

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله [ت: 318 هـ] : (أجمع عامة أهل العلم؛ على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل، وممن قال ذلك؛ مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي) [2] .

وقال القاضي عياض رحمه الله: (ولا نعلم خلافًا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد؛ الإجماع على قتله وتكفيره) [3] .

وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله [ت: 388 هـ] : (لا أعلم خلافًا في وجوب قتله، إذا كان مسلمًا) [4] .

4)يُقتل بلا استتابة:

قال أحمد بن حنبل رحمه الله [ت: 241 هـ] : (كل من شتم النبي عليه الصلاة والسلام، أو تنقّصه - مسلمًا كان أو كافرًا - فعليه القتل، وأرى أن يُقتل ولا يُستتاب) [5] .

وقال مالك بن أنس رحمه الله [ت: 179 هـ] : (من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين - من مسلم أو كافر -؛ قُتل، ولم يُستتب) [6] .

وقال الليث بن سعد رحمه الله [ت: 175 هـ] : (لا يُناظر، ولا يُستتاب، ويُقتل مكانه) [7] .

(1) منح الجليل شرح مختصر خليل، باب؛ في بيان حقيقة الردة وأحكامها.

(2) الجامع لأحكام القرآن الكريم، للقرطبي، تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12] .

(3) الشفا، الباب الأول؛ في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص، من تعريض أو نص.

(4) نيل الأوطار، باب؛ قتل من صرح بسب النبي دون من عرّض.

(5) الصارم المسلول، المسألة الاولى؛ ان من سب النبي - من مسلم أو كافر - فانه يجب قتله.

(6) الشفا، الباب الأول؛ في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص، من تعريض أو نص.

(7) أحكام القرآن، للجصاص، تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت