الصفحة 10 من 50

حكم الحج: الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران 97] ، يقول الشيخ العثيمين تعليقا على هذه الآية: (وفي قوله {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا، ولكنه لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء، لقول عبد الله ابن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) [[1] ].

وقال صلى الله عليه وسلم: (من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جائر ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا) [[2] ].

وهو فرض مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) [[3] ]، ومن أنكر وجوب حج البيت فقد كفر.

أركان الحج: 1) الإحرام، 2) الطواف، 3) السعي، 4) الوقوف بعرفة.

أركان العمرة: 1) الإحرام، 2) الطواف، 3) السعي.

شروط وجوب الحج: 1) الإسلام، 2) العقل، 3) البلوغ، 4) الاستطاعة.

(1) شرح الثلاثة أصول.

(2) رواه الإمام أحمد، وإن كان ضعيفا فإن له متابعات حسن بها كما قال الشوكاني

(3) رواه الدار قطني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت