فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 208

[75] فعبيد الياسق يبيحون الربا ويضعون له تشريعات بأهوائهم فيقسمونه كما تقدم إلى قسمين: ربا قانوني، وربا اتفاقي، أمّا الأول فهو ما حدّدوه في المادة (110) وغيرها ب (7 %) وهذا يعتبرونه واجبًا لازمًا كما سيأتي بل يقرره قانونهم على المدين في حالة تأخر السداد وإن لم يكن ثم اتفاق مسبق على الربا، أما الربا الاتفاقي فهو ما يتفق عليه الطرفان وإن زاد على رباهم القانوني، ويتلاعب بالحد الأقصى للربا الاتفاقي بنكهم المركزي بموافقة وزير المالية وقد غيروه إلى (10 %) سنة 1977 وهكذا تبعًا لأهوائهم ومصالحهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أهل الطائف الذين أمر الله تعالى رسوله بمحاربتهم وقتالهم حين امتنعوا عن ترك الربا لم تكن عندهم يومها مثل هذه القوانين والأنظمة الخبيثة ولا بلغوا مبلغ هذه التقسيمات والتشريعات الربوية ولا مؤسساتها. انظر تفسير آية الربا السابقة، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (28/ 469، 511، 544) .

[76] الواجب الشرعي عند الأصوليين المسلمين يعرف كما في كتب أصول الفقه بقولهم: (هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام) فتنبه.

[77] رواه الإمام أحمد والطبراني.

[78] وسيأتي فيما بعد ما يفضح تهاونهم وتساهلهم حتى مع ناكحي الأمهات والأخوات والبنات أعني زنا المحارم، وأنهم شرعوا في ذلك عقوبات هزيلة تسهل وتهون من شأن الجريمة البشعة الشنيعة متابعة منهم لوحي شياطين الجن والإنس الشرقيين والغربيين وإصرارًا على الحكم بغير ما أنزل الله.

[79] رواه الحاكم في مستدركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت