فهرس الكتاب
الصفحة 106 من 208
[80] وقد ذكروا في موادهم السابقة المذكورة كثيرًا من الأمور التي تدل على أنهم يعنون السرقة المرادة شرعًا والتي جعل الله فيها حد القطع، كقولهم: (إذا وقعت السرقة في مكان مسكون) أو (إذا وقعت السرقة ليلًا) أو (إذا وقعت السرقة في مكان مسور وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة) أو (عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره ... ) إلى غير ذلك مما يدل على أن مرادهم في هذه التشريعات الباطلة هو السرقة المقصودة شرعًا لا الاختلاس أو نحوه مما يؤخذ وليس عليه حرز وبالتالي لا حد فيه، وإنما ذكرنا هذا وبيناه لكي لا نُبْقى لعلماء الحكومة مدخل يلبسون فيه على السذج والجهال، فتنبه ولا تكن من الغافلين!
حجم الخط: