فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 208

[48] رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث صحيح.

[49] هذا في العمد أما في الخطأ ففيه الدية على تفاصيلها في الخطأ المطلق والخطأ شبه العمد ومحل ذلك كتب الفقه ولا يقاد والد بولده، كما هو معلوم من السنة.

[50] ونصها: (إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حيًا وجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام) ثم بعد ذلك بالطبع تأتي التخفيفات والعفو بالمناسبات والعفو الأميري وعفو (الواسطات) وغيره مما يهوّن من شأن الجريمة ويشجع عليها، ويجعل دم المسلم أرخص من دم العنز.

[51] وتحسب السن في شريعة ياسقهم في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي كما في المادة (21) من قانون الجزاء، وفي شريعة الإسلام يحاسب الإنسان بمجرد بلوغه سن الاحتلام كما في حديث (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ - فذكر منهم - الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وهو صحيح. أما في شريعة عبيد الياسق العصري فلا يُقتل القاتل وإن كان بالغًا راشدًا عاقلًا حتى يتم الثامنة عشرة وهذا تهوين من شأن دماء الناس وفتح لباب الجريمة والقتل عند الشباب الذين سموهم (أحداثًا) .

[52] وهو القانون رقم (3) الصادر في سنة 1983 بموافقة مجلس الأمة وتصديق الأمير. وبأمثال هذا القانون وغيره مما لا يصدر إلا بموافقة الأمير ومجلس الأمة يزداد المرء يقينًا ببطلان هذا المجلس بكونه معقلًا من معاقل الشرك والوثنية، وقد تقدم أنه جزء من طاغوتهم الثالوث الذي يعبدون.

[53] من الجرائم الواقعة على الأفراد، وطرفها: (من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، الخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت