فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 208

حيث تقدم أن من جرح أيّ (حيوان مملوك) ، هكذا جاء في المادة (254) من"قانون الجزاء"بصيغة العموم، ولم تستثن أي نوع من الحيوانات - خنزيرًا أو غيره - المهم أن يكون مملوكًا ولو لكافر محارب أو مشرك، فإنهم لم يحددوا أيضًا، فالعقوبة عندهم السجن سنتين فأقل وغرامة ألفي روبية، بينما للحفاظ على العقل وضعوا عقوبة لا تزيد عن ستة أشهر، فجرح كلب لسيكي أو خنزير لصليبي؛ أهم في شريعة وقوانين عبيد الياسق من العقل الذي امتن الله تَعَالى به على الإنسان.

{أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} .

كذلك إنزال عَلَم روسيا الشيوعية أو أمريكا الصليبية، إنزاله فقط، ليس تقطيعه أو إهانته، أو عَلَم أي دولة خبيثة تحارب الإسلام والمسلمين، المهم عندهم ألا تكون معادية لأنظمتهم؛ فهذا عندهم جريمة أعظم من جريمة الإعتداء على الشرع والعقل، لذا فإن ياسقهم النتن - كما في المادة (33) من قانون جرائم أمن الدولة - يقضي على من فعل ذلك بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (225) دينارًا، كما تقدم.

فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة العقل التي حُرم منها أصحاب هذه التشريعات المتهافتة الساقطة.

[58] راجع كتاب الحدود في صحيح البخاري وغيره.

[59] بالطبع فإن قوانين عبيد الياسق لا تعتبر السكر جناية بل هو عندها والزنا وغيره مجرد جنح، وإذا أردت أن تعرف حدود الجنح والجناية عندهم فارجع إلى مادتهم رقم (3) و (5) من قانون الجزاء.

[60] جريدة القبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت