فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 208

[63] ونضيف هنا مادة أخرى تؤكد ذلك وهي المادة (239) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تنص على أن (للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ، أن يصدر أمرًا بالعفو عن الجريمة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، الخ) انظر إلى هذا اللعب في حقوق الناس وأعراضهم ودمائهم فإن هذا النص وأمثاله مما تقدم هو من ألفاظ العموم التي تشمل كل جريمة، ولعلهم لا يستثنون من ذلك إلا ما يمس عروشهم وسياساتهم، أما ما يمس دين الله وحقوق العباد فالأمر عندهم لعب وعبث، لا يفرقون في دين الله بين حدّ من حدود الله أو حقّ من حقوق العباد، نسأل الله تعالى أن يُمكّن لشرعه ودينه ويُريح المسلمين من شرور هؤلاء المجرمين المفسدين.

[64] وانظر المادة (214) كذلك من القانون نفسه.

[65] هذا غير إلصاق التهم وكيلها على الدعاة بالجملة والمُفَرَّق والتي اعتدنا على سماعها، كوصفهم بالرجعية والجمود وبأنهم خوارج وكفرة ومفسدون في الأرض وعملاء وغير ذلك، وصدق من قال:

حادي الجهاد عميل في شريعتهم وقائل الحق زنديق ولو عُمَرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت