فارجع إليها بتفاصيلها في"قانون الجزاء"، بند"الإفراج تحت شرط".
والمادة رقم (81) من القانون نفسه، تحت بند"تخفيف العقوبة وتشديدها"، ونصها: (إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس؛ جاز للمحكمة - إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام - أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ... الخ) .
والمادة رقم (82) من القانون نفسه، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة؛ أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين من أخلاق المتهم أو ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام ... الخ.
ولا يخفى على البصير كم تفتح لهم هذه المواد من أبواب التلاعب والتمييع، خصوصًا إذا كان من يُقدِّر أخلاق المتهم وماضيه وظروف الجريمة؛ ممن لا خلاق لهم ولا أخلاق.
أضف إلى ذلك مادة"حفظ التحقيق"، وهي المادة رقم (103) المرقعة من"قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية"، وكذا المادة (104) المرقعة أيضا، والتي تنص على أن؛ (للنائب العام أن يُصدر قرارًا بحفظ التحقيق نهائيًا، ولو كانت هناك جريمة، وكانت الأدلة كافية، إذا وجد أن في تفاهة الجريمة أو ظروفها ما يبرر هذا التصرف) .
وتأمل كلمة؛"تفاهة الجريمة"، واربطها باستخفافهم بحرمات الله، وبواقع حياتهم النجس، لتتعرف على النتائج الوخيمة التي يمكن أن يستفيدونها منها.
وكذا المادة (4) من"قانون الجزاء"ونصها: (تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية ... الخ) .