متشابهتان من وجه مختلفتان من وجه آخر، لأن قتل الغير لم ترد به نصوص تجيزه أبدًا، ولكن غلبت المصلحة العامة على الخاصة للضرورة، والقاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى تقول إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدناهما، ولكن في العمليات الاستشهادية لا نحتاج إلى إجازتها بالقواعد كتعارض المفاسد أو إجازتها حال الضرورة، لأن عندنا نصوصًا تحث على الإقدام على العدو وتثني على من اقتحم على العدو رغم تيقنه الموت فيها، بشرط أن تكون نيته خالصة لإعلاء كلمة الله، فهنا الفارق بين المسألتين الأولى على المنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس فيها منع بل فيها حث على الإقدام، ومن قال بجواز أمر محرم ولم تأت النصوص بجوازه مطلقًا وهو قتل المسلم، فلا شك أنه سيجيز نظيره وهو أقل حرمة في الأصل، وجاءت النصوص على إباحته والأمر به والحث عليه ومدح فاعله، فتنبه أخي الكريم للفرق، فما يباح للضرورة غير ما يباح للمصلحة، والقول بجواز قتل الترس أصعب من القول بجوازقتل النفس وقد تواردت الأدلة على جواز الثانية.
ووجه الشبه بين المسألتين، أنه في كلا الحالتين تم إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين، فمن أخرج قتل المسلم في مسألة التترس عن أصلها من الحرمة فأجازه لسبب ما، فلا شك أيضًا أن الاقتحام على العدو والعمليات الاستشهادية لها اعتبارات شرعية تخرجها عن أصل حرمة قتل النفس وتجعلها ممدوحة مثني على فاعلها و موصوف بالشهادة، هذا لو سلمنا أنه لا يوجد أدلة تحث على فعله )) أهـ
تعريف التترس:
في مختار الصحاح: التترس هو التستر بالترس.
وفي المصباح المنير: الترس معروف .. تترس بالشيء جعله كالترس، وتستر به.
والمراد بالترس في هذا الفصل هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس يحمي بهم نفسه، لأنه يعرف أن خصمه بسبب محافظته على أرواح هذه الطائفة المُتترس بها لن يقدم على ضربه أو الهجوم عليه.
ومن الصور التي تستخدم في هذا العصر لهذا الغرض، ما يسمى بالدروع البشرية
أقوال العلماء في هذه المسألة:-
-المعروف عن مالك والأوزاعي معارضة قتل الترس, لكن خالفهم متأخروا المالكية.