فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 794

لاعن امرأته وهي حامل ونفى حملها فانتفى ومنع أبو حنيفة نفى الحمل باللعان وإن لم يرد في بيان اللعان عن المصطفى صلى الله عليه و سلم غير قصة العجلاني

والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة وكان سأل عن ولد أمته في ملك يمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم

الولد للفراش فغلا أبو حنيفة في اللفظ حتى ألحق الولد بالأب في النكاح وإن تيقنا استحالة العلوق من الزوج ولم يلحق ولد المملوكة بمولدها وإن أقر بالوطء والافتراش فالذي عندي أنه لا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز استخراج السبب تخصيصا وما نقل عنه محمول على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما وكان ضعيف القيام بجمع الأحاديث صارفا جمام طلبه إلى الرأي مع القطع بأن الذين مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأي ما لم يتعجزوا عن تتبع ألفاظ الشارع

فهذا ما أردنا ذكره في القرائن الحالية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت