فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 794

ذكره شواهد وأمثلة في غير الموضع الذي ينظر فيه فذلك الكلام حائد

886 -وإذا تعارض معنيان وترجح أحدهما بالأمثال واعتضد الاخر بما يشعر به خاصية الأصل فهو ارجح عند الشافعي على ما سيأتي مشروحا في كتاب الترجيح إن شاء الله تعالى

وهذا كله فيه إذا كان الأصل لا ينقدح فيه توجيه معناه كليا

وقد ثبت أصل لا يتجه فيه استصلاح عام ظاهر كالكتابة فإنها مائلة جدا عن الأصول وأقصى ما يذكر فيها استحثاث السادة على الإعتاق والعبيد على الكسب في تلك الجهة وهذا في حكم أمر خفى يرد على أمر جلي على حكم المناقشة فإن المالكية لها قضية جلية في منع معاملة العبيد والأمر الخافي في توقع العتق ليس مضاهيا في مراتب المعاني لقضية المالكية فإن مقتضى الملك أجلى

وليست الكتابة فيما ذكرناه كالنكاح المختص بخاصية عن البيع فإنهما أصلان كل واحد منهما منقطع عن الثاني وليس واحد منهما واردا على الثاني على حكم المعارضة والمناقضة ورود الكتابة على المالكية فما كان كذلك فهو المنتزع عن القياس من حيث أنا تخلينا لأحكام الملك جريانا ثم الكتابة صرفتها عن جريانها بخلاف الأصول الواقعة أفرادا

فالان لو أراد مريد أن يلحق معاملة بالكتابة إلحاق الشافعي المساقاة بالقراض وسنح له في المعاملة التي نذكرها المعنى الخفي الذي يتخيله الناظر من الكتابة فهذا إن كان معنى فهو على أخفى المراتب وإن كان شبها فهو أبعد الأشباه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت