فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 794

الدراية في السلع أعم وأغلب من المعرفة بها

914 -والقول في ذلك عندنا أن ( أصل ) البيع مستندة الضرورة أو الحاجة النازلة منزلة الضرورة واللزوم ( فيه ) بمطلق البيع قد لا يستند إلى الضرورة نعم لو قيل لا يفضى البيع قط ( إلى لزوم ) جر ذلك ضرارا بينا من حيث لا يثق المتعاوضان بما يتقابضان وكان من الممكن أن يقال إذا تراضى المتعاقدان على الإلزام لزم وإن أطلقاه فالحكم ( بلزومه ) من غير تراضيهما ( فيه ) مصلحى وليس ضروريا ( وكذلك ) المصير إلى اقتضاء مقتضى العقد حلول العوضين مصلحى فإذا تمهد ذلك فشرط الخيار والأجل لا يخرم أمرا ضروريا فليفهم الفاهم ذلك وليتئد إذا انتهى إلى هذا المقام

915 -ولكن الشافعي نظر إلى تعبدات الشارع فقد مهد في العقود تمهيدا عاما وإن لم يكن مستنده إلى ضرورة مدركة بالعقول أو حاجة ثم رأى ما يطرأ عليها بمثابة ما يطرأ على وظائف العبادات ( من ) الرخص والتخفيفات وإن كانت العبادات في أصولها غير مستندة إلى أغراض وإلا فالقاعدة الكلية اتباع الحاجة ( والضرورة ) أو أتباع رضا المطلقين فإن ( ألحق ملحق الخيار ) والأجل بالرخص من جهة ( ندورهما ) بالأضافة إلى ( ما ) تمهد في التعبد والاستصلاح في العقود وإلا فاتباع الرضا من غير اقتحام أمر كلي أمس للقياس الكلي من الاستصلاحات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت