فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 38

36 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيلًا قبلَ نجدٍ فجاءت برجل ٍمن بني حنيفةَ يقال له ثُمامةُ بنُ أُثالٍ سيدُ أهلِ اليمامةِ، فربطوه بساريةٍ من سواري المسجدِ، فخرج إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: (ماذا عندك يا ثُمامةُ؟!) فقال: عندي يا محمدُ خيرٌ! إن تقتُلْ تقتلْ ذا دمٍ، وإن تُنعِم تُنعِمْ على شاكرٍ، وإن كنتَ تريد المالَ فسلْ تُعطَ منه ما شئتَ. فتركه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى كان بعد الغدِ. فقال: (ما عندك يا ثمامةُ؟!) قال: ما قلتُ لك إن تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكرٍ، وإن تقتُلْ تقتُلْ ذا دمٍ، وإن كنتَ تريد المالَ فسلْ تُعطَ منه ما شئتَ. فتركه رسولُ الله ِصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى كان من الغدِ. فقال: (ما عندك يا ثمامةُ؟!) فقال: عندي ما قلتُ لك إن تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكرٍ، وإن تقتُلْ تقتُلْ ذا دمٍ، وإن كنت تريدُ المالَ فسلْ تُعطَ منه ما شئتَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (أَطلِقوا ثُمامةَ) ... رواه البخاري ومسلم [1] في حديث طويل.

-وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تقسيم حكم الأسير من القتل أو المن أو الفداء، وقد جاءت الأحاديث في هذا وذاك.

(1) رواه البخاري (4327) ومسلم (1764) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت