فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1024

هذا يحتاج لنفقات أكثر ممن هو دونه، فهذه أسباب ومسوغات، إذا كان يريد الزواج يعطيه لزواجه، وإذا بلغ الآخر وأراد الزواج يعطيه المال، وهذا الكبير يحتاج إلى سيارة أشتري له سيارة وإذا بلغ الآخر مرحلة يحتاج إلى سيارة أشترى له سيارة فلا أنقص واحدًا من دون الآخر.

الطالب: ....

الشيخ: ابن مسعود البدري.

الطالب: ....

الشيخ: ابن مسعود الأنصاري شهد بدرًا على الصحيح، وهذا الذي رجحه البخاري - رحمه الله تعالى - في"صحيحه".

الطالب: ....

الشيخ: والله هذا يفصل إذا كان على الأب دين والابن عنده مال، إذا كان الابن قادرًا على سداد دين أبيه دون أن يضر بماله فيجب عليه أن يبذل له من ماله، وهذا من البر، وإذا كان الابن عاجزًا عن سداد دين الأب، أو أن الأب دائما تكثر ديونه، وفي هذه الحالة قد يضر الابن بماله ويتضرر أولاده فيما بعد فحينئذ لا بأس أن يعطي الابن أباه من الزكاة، الصحيح أن الزكاة تصح للميت كما تصح للحي، وقد يكون الميت أولى من الحي باعتبار أنه لا يستطيع أن يكتسب وباعتبار أنه مرهون لا مرتهن فحينئذ يقضى عنه، والصحيح أن بعض الفقهاء بل عزي للجمهور، عزي إلى قول الجمهور أنهم يمنعون من بذل الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت