* الإشكال الأول: خرق الإجماع. لأن المستحل مرتد بالإجماع، ما فيه خلاف هذا، حتى العديد من المرجئة يوافقون على هذا القول ولا نزاع في ذلك.
* الأمر الثاني: فيه من قال من أهل العلم أن أبا بكر قاتلهم على الارتداد لمجرد المنع، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم لحديث أبي هريرة في"الصحيحين": «وكفر من كفر من العرب» ... ، وهذا ظاهر الحديث، وظاهر الحديث يقتضي كفر مانع الزكاة لولا الحديث الذي ورد في مسلم يُقيّد هذا الخبر.
وفيه من فصّل؛ قال: من قاتل على منعها فإنه يقال: .. قاتل يُعتبر .. من المرتدين لأنه قاتل على منعها، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى: أنه إذا قاتل على منعها يُعتبر مرتدًا لأن القرينة على الاستحلال، وهذا الصحيح أنه إذا قاتل على منعها .. قرينة على الاستحلال كما لو المرء فتح بيوت وخانات للزنا والفواحش ونحو ذلك، ثم مُنِع منها ثم قاتل على هذه الأمور، تعتبر قرينة على الاستحلال، والحكم بالقرينة طبعًا أمره صعب جدًا، يحتاج إلى بحث واطلاع ونظر واستشارة، واعتبار قرائن ونحو ذلك، لا تقول أن أحد يحكم بالقرائن على كفر الاستحلال.
السائل: ... ؟