فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1024

التأويل إذا أخطئوا وهذا القول قوي جدًا لأنه كان متأولًا وواضح جدًا من التأويل, ولذلك أقر عمر على النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه هذا ما قال: إنه منافق ولكنه منعه من ذلك لأنه كان متأولًا وهذا القول قوي في المسألة, ومنهم من قال غير ذلك ففي المسألة أقوال كثيرة لكن في إطلاق النفاق على من فيه خصلة من خصال المنافقين, وقد تقدم فيه من قال ذاك وفيه من قال: يمتنع عن ذلك ويبين الخطأ, لأن هذا أدعى لقبول الآخر, المهم أن هذه الألفاظ الصحيح أن يراعى فيها المصلحة لأنه من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر, فإذا دعت المصلحة لإطلاقه أطلقت وإلا فيجتنبها الإنسان, كأهل التبديع, ليس منهجًا أن تبدع كل من وقع في بدعة, ولكن هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, قد أقول ذلك تحذيرًا للآخرين من الاغترار ببدعته, وقد أمتنع عن ذلك مراعاة للواقع, وقد أقول ألفاظا .. منها تارة أخرى فهذا داخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السائل: ... ؟

الشيخ: والله الصحيح أن الظفر يجوز بالشروط السابقة لا يجب مطلقًا ولا يمتنع مطلقًا, أما أن يترتب عليه ضرر فيسرق من زيد مالًا تستطيع أن تظفر بمال زيد في مكتبة في مؤسسة, لكن الذي يباشر الأموال رجل آخر فإن أخذ غرم الرجل الآخر هذا حرام ظلم للآخرين, إذا كان لا يترتب عليه ضرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت