فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1024

السائل:. . . .؟

الشيخ: نعم نطلق الشهادة على كل من قتل في سبيل الله لكن لا يلزم من ذلك التعيين نقول: من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد لكن لا نحكم عليه بعينه أنه شهيد, لا ندري عن باطنه قد يقاتل رياء أو سمعه قد يقاتل حمية عصبية وغير ذلك لكن في الجملة نطلق عليهم شهداء, ولا نتحدث عن نياتهم ولا نشكك في مقاصدهم ولا في أفعالهم, فنقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد أما الحكم على التعيين فهذا والعلم عند الله أنه لا يحكم على رجل بعينه أنه قتل بأنه شهيد, لأن لو حكمنا عليه بأنه قتل شهيدا فنحكم عليه بأنه في الجنة, وبعض العلماء نفى هذا فلا يجوز الحكم على أعيانهم في الدنيا ولا يلزم من ذلك الحكم عليهم في الآخرة

السائل:. . .؟

الشيخ: أي نعم صحيح قال غير واحد من أهل العلم: أن المسموم شهيدًا لكن لم شهيد معركة وإنما حين وضع له السم, ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المبطون شهيد» , وبهذا الاعتبار مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدًا ومن أصيب بداء في بطنه أكل سمًا أو أصابه الزائدة أو مرض سرطان أعاذنا الله وإياكم من ذلك, فأصيب في بطنه ثم مات من جراء ذلك فيعتبر شهيدًا والشهادة مطلب في الجملة أعظم أنواع الشهادة شهادة المعركة, معنى ذلك لا يعني أن يتمنى المرض لنفسه لأنه قد لا يصبر ولكن من علم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت